إحباط محاولة تهريب مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر

تمكنت القوات الأمنية بمديرية أمن الأقصر، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء في الأقصر، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.
إحباط محاولة تهريب 53 ألف لتر سولار بالأقصر
تعود أحداث الواقعة بضبط سيارة مخصصة لنقل المواد البترولية علي الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة طيبة شمال محافظة الأقصر، يقودها سائق مقيم بمحافظة القليوبية، تحتوى على 53 ألف لتر سولار دون اوراق أو مستندات.
وقامت إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الأقصر، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بالتحفظ على السيارة وضبط قائدها، والذى اعترف عقب مواجهته بالمخالفة، بقيامه بجمعه المواد البترولية من أحد مسئولى محطة وقود، بغرض بيها في السوق السوداء.
وأضاف المتهم خلال اعترافاته، أنه يقوم ببيع المواد البترولية للعاملين بمجال التنقيب العشوائى عن خام الذهب بالمناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة أدفو بمحافظة أسوان، بأسعار تزيد عن المصرح بيها.
ومن جانبها تكثف قوات الأمن جهودها في ضبط مسئولى محطة الوقود المشترك في توريد المواد البترولية للمتهم الأول، حيث حررت السلطات الأمنية محضرًا بالواقعة وجارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقوبات بيع المواد البترولية في السوق السوداء
يذكر أن القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب جريمة تهريب المواد البترولية، كما يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
و فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.