رئيس التحرير
خالد مهران

إصابة شخص بطلق ناري خلال مشاجرة بمدينة بدر

مشاجرة بين عدد من
مشاجرة بين عدد من الأشخاص ببدر

أصيب شخص بطلق ناري خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة بدر القاهرة الجديدة، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

مشاجرة بين عدد من الأشخاص 

في البداية تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة بدر.

انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة بدر، برئاسة المقدم رئيس وحدة مباحث القسم، إلى المكان وتمكنت القوة من السيطرة على الموقف والفصل بين الطرفين.

وبالفحص تبين لرجال المباحث بقسم شرطة بدر، نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول، 3 أشخاص وطرف ثاني شخصين، بسبب خلافات على الجيرة، تعدى كل طرف على الآخر.

وأضافت التحريات، أن أحد الأشخاص من الطرف الأول، أطلق عيار نارى من فرد خرطوش، أدى إلى إصابة مواطن تصادف وجوده في شرفة شقته بالمكان.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط الطرفين والسلاح المستخدم في الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.