رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط المتهمين باختطاف هاتفين محمول من أجنبي بدار السلام

ضبط المتهمين بسرقة
ضبط المتهمين بسرقة هاتفين محمول بدار السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة هاتفين محمول بأسلوب الخطف من شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بدار السلام.

قيام 3 أشخاص بإختطاف هاتفين محمول من شخص 

وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بأنه حال إستقلاله سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى بدائرة القسم فوجئ بقيام قائد دراجة نارية بسرقة (2 هاتف محمول) بأسلوب "الخطف" والفرار رفقة آخران كانا بإنتظاره بالجهة المقابلة من الطريق.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه أضافوا بقيامهم ببيع الهاتفين لعميلهم سيئ النية (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الفيوم)، تم ضبطه وبحوزته الهاتفين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.