رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل إطلاق مزارع النار على عدد من الأشخاص وإصابة أحدهم بكرداسة

مزارع يطلق النار
مزارع يطلق النار على عدد من الأشخاص بكرداسة

أمرت النياية العامة بالجيزة، بحبس مزارع 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بإطلاق النار على مجموعة من الأشخاص مما أدى لإصابته أحدهم بطلق ناري في الكتف.

كما كلفت النيابة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها، لاستكمال التحقيقات.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المصاب الذي أكد بأنه فوجئ بقيام المتهم بإطلاق النار عليه وأصحابه، أثناء جلوسهم بقطعة أرض خاصة بالمتهم، مما أدى لإصابته بطلق ناري في الكتف وفرار أصحابه من المكان.

بداية الواقعة 

وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد قيام مزارع بإطلاق النار على عدد من الأشخاص وإصابة أحدهم بطلق ناري.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى المكان، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقادها العميد عمرو حجازي مفتش القطاع غرب الجيزة، قيام مزارع يبلغ من العمر 6 عاما، بإطلاق النار على عدد من الأشخاص، أثناء جلوسهم داخل أرضه بدائرة قسم شرطة كرداسة، مما أدى لإصابته شاب يبلغ من العمر 20 عاما، بطلق ناري في الكتف.

وبتقنين الإجراءات القانونية تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة" طبنجة "، والتحفظ عليه والسلاح.

واستمعت الأجهزة الأمنية لأقوال الشهود للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.