رئيس التحرير
خالد مهران

حبس المتهم بالتعدي جنسيا على خادمة في 6 أكتوبر

التعدي على خادمة
التعدي على خادمة بمدينة أكتوبر

أمرت النياية العامة بالجيزة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي جنسيا على خادمه تعمل لديه.

وكلفت النياية العامة رجال المباحث لعمل التحريات الأزمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها، والاستعلام عن المتهم لمعرف نشاطه، وإجرا تحليل مخدرات للمتهم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

التعدى على خادمة 

وكانت البداية عندما تلقى تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سيدة تعمل خادمة لدى أحد الاشخاص بمدينة 6 أكتوبر، اتهمت فيه المذكور بالتعدي عليها جنسبا وهتك عرضها مستغلا تواجدهما بمفرها بالشقة محل عملها.

وبتقنين الإجراءات القانونية تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:

1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.

2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.

3-أو ممن لهم سلطة عليها.

4-أو كان خادمًا بالأجرة عندها.

أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.