رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط عاطل سرق هاتف من قائد سيارة تحت تهديد السلاح بالقاهرة

ضبط عاطل سرق هاتف
ضبط عاطل سرق هاتف من قائد سيارة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة سائق تابع لأحد التطبيقات تحت تهديد السلاح بالقاهرة، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قيام عاطل بسرقة هاتف محمول من قائد سيارة 

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعى منشور مدعوم بصورة، بشأن تضرر سائق بإحدى شركات النقل الذكى من أحد الأشخاص لقيامه بسرقته بالإكراه مستخدمًا سلاح أبيض والإستيلاء على هاتفه المحمول والفرار أثناء قيامه بتوصيله لإحدى المناطق بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وبإستدعاء القائم على النشر وسؤاله، أقر بأنه أثناء سيره بالسيارة قيادته تواصل معه أحد الأشخاص وطلب توصيله لإحدى المناطق بالقاهرة، وعقب ذلك قام الأخير بإشهار سلاح أبيض والإستيلاء على هاتفه المحمول ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر_القديمة) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.. وبإرشاده تم ضبط (الهاتف المحمول "المستولى عليه" والسلاح الأبيض "المستخدم فى الواقعة").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.