رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تعرف على إجراءات انعقاد الدورة الخامسة والآخيرة لمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد مجلس النواب في الأول من أكتوبر لبدء آخر دورات المجلس، حيث ينتظر صدور قرار جمهوري بدعوة المجلس للانعقاد، في الدور الخامس والأخير، وفقا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية في هذا الشأن.

 دعوة الرئيس للانعقاد في أكتوبر 

 ومن المقرر أن يصدر القرار الجمهوري بدعوة مجلس النواب، للانعقاد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفي حال عدم الدعوة ينعقد البرلمان في هذا الموعد بقوة القانون.

ضوابط عقد جلسات النواب 

وتنص المادة 115 من الدستور على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

كما نظم قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انعقاد المجلس، حيث تنص المادة 274 على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

موعد الجلسة العامة لمجلس النواب 

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس والأخير مطلع أكتوبر المقبل، بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد في الدور الخامس والأخير، وكذلك قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد العادي الرابع.

تشكيل اللجان النوعية 

ويعقب ذلك الدعوة لتشكيل اللجان النوعية الـ25، وعقب التشكيل، يتم الدعوة من خلال رئيس مجلس النواب لإجراء انتخابات هيئات المكاتب (الرئيس -الوكيلين - أمناء السر).

عدد اللجان النوعية 

جدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في الفصل الخامس منها كشفت وجود 25 لجنة نوعية.

وتنص المادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: 

تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:

1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2-لجنة الخطة والموازنة.

3-لجنة الشؤون الاقتصادية.

4-لجنة العلاقات الخارجية.

5-لجنة الشئون العربية.

6-لجنة الشئون الأفريقية.

7-لجنة الدفاع والأمن القومى.

8-لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9-لجنة القوى العاملة.

10- لجنة الصناعة.

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

12- لجنة الطاقة والبيئة.

13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

14-لجنة التعليم والبحث العلمى.

15-لجنة لشئون الدينية والأوقاف.

16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

18-لجنة السياحة والطيران المدنى.

19-لجنة الشئون الصحية.

20-لجنة النقل والمواصلات.

21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

23-لجنة الإدارة المحلية.

24-لجنة الشباب والرياضة.

25-لجنة حقوق الإنسان.