رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

في رمضان.. القبض علي شخص قتل جاره في المنزلة بالدقهلية

القبض علي شخص-ارشيفية
القبض علي شخص-ارشيفية

تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة التابع لمحافظة الدقهلية من ضبط المتهم بقتل جاره في قرية الشبول التابعة لدائرة المركز، وبمواجهته اقر واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح الناري المستخدم "بندقية خرطوش مطموسة الأرقام ماركة شوت جن وعدد 3 طلقات من ذات العيار.

و كان قد لقى شخص مصرعه متأثرا بإصابته التي لحقت به جراء إطلاق عيار ناري عليه من بندقية خرطوش بواسطة صياد جاره بقرية الشبول مركز المنزلة محافظة الدقهلية، نتيجة مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من مأمور قسم شرطة المنزلة، بوصول بلاغ من مستشفى المنزلة العام لمأمور مركز شرطة المنزلة بوصول "كريم محمد.ا.ا.ا"، 25 عاما، مقيم قرية الشبول دائرة المركز، مصابا برش خرطوش بالوجه وجرح تهتكي بالعين اليسرى واليد اليمنى ولا يمكن استجوابه وتوفي متأثرا بإصابته.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة إلى المستشفى وبسؤال والد المتوفى 54 عاما، صياد ومقيم بذات القرية اتهم "محمد.ع.ع.ج"، 37 عاما، صياد ومقيم بذات القرية بالتعدي على نجله بسلاح ناري خرطوش واحداث اصابته التي أدت إلى وفاته نتيجة حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.