رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

في مناطق متفرقة بالمحافظة.. العثور على 3 جثث في الدقهلية

مديرية أمن الدقهلية
مديرية أمن الدقهلية - ارشيفية

يجري رجال مباحث الدقهلية بالتنسيق مع مفتشى قطاع الأمن العام عددا من التحقيقات الموسعة لكشف ملابسات العثور على جثامين 3 أشخاص فى مناطق متفرقة بنطاق المحافظة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الدقهلية تلقت بلاغًا يفيد بسماع دوى إطلاق أعيرة نارية ووجود وفيات بنطاق دائرة مركز شرطة الكردى.

  على الفور انتقلت قوات الشرطة مدعومة بقوات الانتشار السريع وسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين العثور على جثتين “فارس.ع ” 21 سنة   و" رضا. م " 44 سنة وبهما أثر طلقات نارية وأن مشاجرة نشبت مع أخرين مما دفع الجناة لإطلاق النيران عليهما ومصرعهما  فى الحال.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة وأخطار النيابة العامة.

العثور على جثة شاب 

 تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب أمام أحد الأندية بطلخا.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث مدعومين بسيارة إسعاف  إلى مكان الواقعة وفرض كردون أمنى.

 وتبين بالفحص أن الجثة لشخص “حسام.م ” وتخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة وانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة  واستدعاء أسرة المتوفى لسؤالهم.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.