رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الوايلي

صورة -أرشيفية
صورة -أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عناصر تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وسرقة الدراجات النارية، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

بداية تفاصيل الواقعة 

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مواطن يفيد بسرقة دراجته النارية.

وبعمل التحريات اللازمة حول الواقعة، تبين أن 4 أشخاص لهم معلومات جنائية) وراء ارتكاب واقعة السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث بقسم شرطة الوايلي من ضبطهم؛ حال استقلالهم دراجة نارية "مبلغ بسرقتها" بدائرة قسم شرطة الوايلى، وضبط بحوزتهم (كمية من مخدر البودر - 2 سلاح أبيض "سنجة").

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الدراجة النارية وأقروا بحيازتهم للمادة المخدرة بقصد الاتجار، وإعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وسرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقروا بإرتكابهم (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" ( عاطل – مقيم بمحافظة القليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة وفقًا للقانون

تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.