رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قرار جديد بشأن محاكمة أحمد طنطاوي في قضية التوكيلات الشعبية

أحمد طنطاوي
أحمد طنطاوي

قررت محكمة جنح المطرية، حجز الحكم في محاكمة أحمد طنطاوي ومدير مكتبه و21 آخرين من أعضاء حملته، لجلسة 5 أبريل القادم؛ لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بالمخالفة للقانون، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية التوكيلات الشعبية».

حجز محاكمة أحمد طنطاوي ومدير مكتبه و21 آخرين من أعضاء حملته في قضية التوكيلات الشعبية

وكانت المحكمة رفضت الطعون المقدمة من أحمد طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.

واعتبرت المحكمة أن كلا من قانوني الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات أحمد طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.

وذكر الطعن الذي يحمل رقم (116129 لسنة 69 قضائية) المقام من أحمد طنطاوي، أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.

وأضاف أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يجيز تحرير تلك التأييدات بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة، ومن ثم اعتبر الطعن أن تجاهل الهيئة تخصيص محاكم جزئية لتحرير التأييدات يمثل تعدٍ على حق المواطنين في مباشرة حقوقهم السياسية.

وأكد الطعن أن مصر لديها أكثر من 700 مكتب شهر عقاري، منتقدا تحديد ثُلث إجمالي عدد المكاتب وتكليفها بعمل تلك التأييدات، متسائلًا كيف يستقيم ذلك في ضوء أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يتجاوز 60 مليون مواطن، بمعنى أنه تم تخصيص مكتب واحد لكل 277 ألف مواطن، مستنكرًا تقرير ذلك في انتخابات تأتي بعد مأساة جائحة كورونا.

وجاء في الطعن الثاني الذي يحمل رقم (116130 لسنة 69 قضائية)، والذي طالب فيه أحمد طنطاوي بتحرير التأييدات تحت إشراف قضائي، وأن عملية الترشح للانتخابات تعد إحدى أهم مراحل العملية الانتخابية التي ينص الدستور والقانون على إجرائها تحت إشراف قضائي، وبالتالي فإن الإشراف على عمل التأييدات يمثل يدخل ضمن مسئوليات الهيئة وتظل ملتزمة بإصدار القرارات المنظمة لذلك.