رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قرار مفاجئ للمحكمة بشأن واقعة المتهمة بالتخلص من ابنها بالسنبلاوين في الدقهلية

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة، اليوم، إيداع المتهمة بالتخلص من ابنها بعدما خنقته بإيشارب وكتمت أنفاسه بوسادة، مستشفى الأمراض العقلية لمدة 45 يومًا، وذلك للكشف على قواها العقلية.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر سنجاب، وعضوية المستشارين محمد حسن السيد عاشور، ومحمد صلاح محمد البرعي، ومصطفى محمود محمد، وسكرتارية محمد عبدالهادي، وطارق عبداللطيف، وحسين عبداللطيف، وذلك في القضية رقم 23556 لسنة 2023 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم 2400 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

وكان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهمة إسراء أ.ع.م، محبوسة، للمحاكمة الجنائية، وذلك لأنها في يوم 9/8/2023 بدائرة مركز السنبلاوين، محافظة الدقهلية، قتلت طفلها المجني عليه مصطفى الحفناوي عبده أمين، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله، وأعدت لذلك الغرض غطاء رأس، وما أن ظفرت به حال سباته، حتى قامت بإحكام قبضتها حول عنقه ووضعت وسادة فوق وجهه، وظلت تكتم أنفاسه فأحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدة من ذلك إزهاق روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرزت المتهمة غطاء رأس مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.