رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

شهود عيان يكشفون لـ«النبأ» تفاصيل إطلاق النار على فردي شرطة على يد مجهول بالدقهلية

أرشيفية
أرشيفية

فوجئ عدد من أهالي مدينة شربين التابعة لمحافظة الدقهلية بمجهول يطلق النار على شخصين ما تسبب في مصرع شخص وأصيب الآخر إثر إطلاق نار عليهما، اليوم الثلاثاء، في مركز شربين بمحافظة الدقهلية.

وأكد عدد من شهود العيان لـ "النبأ" أن المتوفيين يعملون أمناء شرطة، موضحين أنهم لا يعلموا سبب الواقعة بالتحديد.

وأضاف شهود العيان لـ "النبأ": “لقد فوجئنا بشخص يطلق النار علي أميني ششرطة وفر هاربًا على الفور”.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبيّن إصابة المدعو "السيد عبدالله السيد محمد" 43 سنة، بطلقات نارية بالبطن والفخذ، ومقيم بعزبة الحاج شربيني، وكذلك إصابة "السيد السيد محمود حامد" 34 سنة، مقيم ببلقاس، بعدة طلقات نارية وتبين وفاته متأثرًا بإصابته فورا وصوله للمستشفى.

وكان شخص مجهول أطلق النيران على الاثنين، وفر هاربًا، وجرى نقلهم إلى مستشفي شربين العام لتلقي العلاج اللازم إلا أن أحدهم توفي فور وصوله إلى المستشفى وأودعت الجثة بمشرحته.

‏تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة للعميد حمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، من مستشفى شربين العام بوصول شخصين مصابين بطلقات نارية.

عقوبة القتل

وفي هذا الإطار، حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.