رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حاولوا سرقته وفروا هاربين.. إصابة فلاح بطلقات خرطوش في دكرنس بالدقهلية

أرشيفية
أرشيفية

استقبلت مستشفى منية النصر فلاح في العقد الخامس من عمره مصاب بطلقات خرطوش بالقدم والكتف والرقبة على يد شخصين حاولا سرقته بالإكراه بقرية منشأة عبد الرحمن التابعة لمركز دكرنس فى محافظة الدقهلية، وجرى نقله لمستشفى منية النصر لتلقي العلاج اللازم وفرو هاربين.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى منية النصر المركزي بوصول شخص فى العقد الخامس من عمره مصابًا بجروح متهتكة بالساق الأيمن وآثار فتحات دخول وخروج طلقات بالكتف الأيسر وشظايا بالرقبة، إدعاء تعدى من آخرين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه يدعى السيد ال.ال.أ 43 عامًا فلاح ومقيم بقرية الشركة الإنجليزية 2 التابعة للمركز، وبسؤاله أكد أنه أثناء سيره مستقلًا دراجته البخارية على طريق سعد قاسم الجنينة وقبل كوبري قرية منشأة عبد الرحمن فوجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية يسيران خلفه ويحاولان إيقافه لسرقته.

وأضاف أنه أثناء مقاومته أطلقوا عليه طلقات خرطوش من سلاح كان بحوزتهم مما تسبب في حدوث إصابته وفروا هاربين ولم يتمكنوا من سرقته.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها وسرعة ضبط الجناة والسلاح المستخدم.

والجدير بالذكر أن جريمة السرقة تقوم فى حق مرتكبيها بتوافر القصد الجنائي فى الفعل المؤثم؛بعلمه وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس منقولًا مملوكًا للغير من غير رضاه بنية تملكه.

وتختلف جريمة السرقة العادية عن جريمة السرقة بالإكراه، إذ أن جريمة السرقة تكون عن طريق الغفلة، أما جريمة السرقة بالإكراه يُستخدم فيها إحدى أدوات الإكراه لسرقة المجني عليه.

ويُعرف ركن الاكراه فى السرقة بأنه كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة لديهم أو إعدامها تسهيلًا للسرقة ولا يشترط فى ذلك أن يكون الاعتداء للاكراه سابقا أو معاصرا لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة؛ متى كان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس.

ولم يشترط المشرع أن يبلغ الإكراه درجة معينة من الجسامة فاى درجة تكفى لتوافر الظرف المشدد، كما لم يتطلب المشرع أن يقع الإكراه بوسيلة معينة 

ويعاقب المشرع على السرقة بالإكراه بالاشغال الشاقة المؤقتة، فإذا ترك الإكراه اثر جروح تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

ونشير هنا إلى أحد القضايا؛ حيث كانت النيابة العامة قد قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية عن جريمة سرقة بالإكراه.. كان  المجنى عليه قد قرر فى التحقيقات” ان المتهم سرق المحفظة وإنه عندما لاحظ ذلك امسك به فحاول المتهم التخلص منه وقام بضربه فى الوجه بالمحفظة وتركها وفر هاربا.”

وأمام محكمة الجنايات، تمسك دفاع المتهم بان  الثابت فى الأوراق ان حصول  الإكراه كان بقصد فرار السارق بعد ان ترك الشئ المسروق؛ ومن ثم لا يتحقق الإكراه فى السرقة 

و المحكمة التفتت عن هذا الدفاع الجوهرى ايردا وردا وقضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن  جريمة السرقة بالإكراه.

طعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض؛ على اسباب حاصلها الاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ذلك ان الحكم قد التفت عن هذا الدفع الجوهرى ولم تتناوله بالبحث والتمحيص، كما أنه لم يقيم الدليل  على قيام ركن الاكراه فى السرقة .

ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه، لعدم بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى  بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها، كما أنه لم يعرض لدفاع الطاعن والرد عليه  ولم يورد أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى إلى ما رتبه عليها مما يعيب الحكم بالقصور متعينا نقضه.