رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل القبض علي تشكيل عصابي بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بالدقهلية

مخدرات-ارشيفية
مخدرات-ارشيفية

تمكن رجال مباحث وحدة  مركز منية النصر بالدقهلية، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي لترويج المخدرات يضم 6 أفراد بينهم سيدة، وعثر بحوزتهم على كمية من الهيروين والهيدرو وأسلحة نارية وطلقات.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، بإتجار تشكيل عصابي في المواد المخدرة، متخذًا من إحدى البؤر الإجرامية بنطاق قرية الرياض مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات وبعد استئذان النيابة العامة، تم تشكيل مأمورية أمنية لضباط وحدة مباحث مركز منية النصر، برئاسة المقدم محمد صبح، رئيس المباحث، والرائد محمد أبوغزالة، رئيس وحدة مباحث تنفيذ الأحكام، والنقيب خالد ضياء، معاون المباحث، وتحت إشراف العميد كريم حمدي، مأمور المركز، استهدفت مكان تواجد المتهمين داخل الأراضي الزراعية بقرية الرياض التابعة لدائرة المركز.

وتمكنت الحملة من ضبط التشكيل، وضم كل من: «عمرو.ال.م.ر» 30 سنة مقيم برمبال القديمة دائرة المركز زعيم التشكيل، و«محمد.ع ال.م.أ» 21 سنة مقيم ببرمبال الجديدة دائرة المركز، و«خالد.م.أ» 25 سنة، مقيم كفر علام دائرة المركز، و«محمد.ال.ح.ال» 22 سنة مقيم أبوذكرى دائرة المركز، و«إبراهيم.م.إ.ال» 22 سنة مقيم الجمالية دقهلية، و«ميرنا.م.م.ك» 20 سنة مقيمة الجمالية بالدقهلية.

وعثر بحوزتهم على 2 بندقية خرطوش ماركة «شت جن»، وفرد خرطوش، و15 طلقة، و2 كيلو هروين، وكيلو هيدرو، و4 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، ودراجة نارية دون لوحات معدنية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والأسلحة للدفاع عن النفس، والهواتف لتسهيل التواصل مع عملائهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم «520/11 جنايات منية النصر لسنة 2024» وتم العرض على النيابة العامة والتى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة الاتجار في المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

وجاء نصها كالتالى:- 

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.