رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل سقوط مستريح المواد الغذائية وزوجته في قبضة الشرطة بالفيوم

صورة -أرشيفية
صورة -أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بالنصب على المواطنين بالفيوم، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط تاجر مواد غذائية 

كانت البداية حينما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة  إبشواى بمديرية أمن الفيوم، بلاغًا من (8 أشخاص) بتضررهم من (تاجر مواد غذائية وزوجته- مقيمان بدائرة المركز ولهما محل إقامة آخر بالجيزة) لتحصلهما منهم على مبالغ مالية بإجمالي (15 مليون و130 ألف جنيه) منذ عام نظير استثمارها فـى مجال تجارة المواد الغذائية إلا أنهما تعثرا فـى السداد، ولم يتمكنا من رد أصل المبلغ.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من ضبطهما.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة، أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية، يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.