رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

4 حالات تمنع سفر الطفل مع والده دون إذن والدته

ارشيفيه
ارشيفيه

مازالت التساؤلات عن القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، والخاص بالحالات التي يجوز فيها منع الطفل من السفر طبقًا للقانون، ونوضح فى النقاط التالية الحالات التى يمنع فيها القانون الطفل من السفر، وأبرز الحالات التى لا يجوز فيها اصطحاب الطفل للسفر للخارج.
 

المادة 1 لسنة 2000 تجيب
 

وطبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، يمنع الطفل من السفر إذا سافرت الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية، أو في حالة سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة.

كما منع القانون سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون، أو سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة، حيث تنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، حددت إجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر إلى الخارج، أن كل من يتولى أمر الطفل إن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، حيث إن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية.
كما أن السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببا موجبا لاسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها، مؤكدًا أنه من حق المتضرر من سفر الطفل سواء كان الأب أو الأم المطالبة بإسقاط الحضانة وضمها إليه، نظرًا لتعرضه للضررر من منعه من التواصل مع طفله والاطمئنان عليه كما حدد القانون بما ورد فى قانون الرؤية. 

واجاز القانون للمتضرر أن يقاضى الحاضن للطفل داخل محكمة الأسرة، لعدم التزامه بالقواعد والقوانين المنظمة والتى أقرتها محكمة الأسرة خاصة فى رؤية الأطفال، وقد يطالب المتضرر بتعويض مادى بالإضافة لإلغاء الحضانة.