رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الأمن يكشف ملابسات تعدي عاطل على مواطن بسلاح أبيض في بورسعيد

مديرية أمن بورسعيد-ارشيفية
مديرية أمن بورسعيد-ارشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن بورسعيد من كشف ملابسات واقعة تعدي عاطل، على مواطن بسلاح أبيض ببورسعيد، وضبط مرتكبها.

وكان قسم شرطة الضواحي بمديرية أمن بورسعيد، تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها موظف- مقيم بدائرة القسم- مصاب بجرحين طعنيين نافذين بالصدر، وبسؤال شقيقه اتهم (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم "بالعقار المجاور لسكن المصاب") بالتعدى على شقيقه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته المشار إليها وذلك على إثر مشاجرة بينهما بسبب قيام المتهم بمحاولة سرقة الباب الحديدى الخاص بالعقار سكن المصاب بقصد سرقته.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن بورسعيد من ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، واتهم المصاب بالتعدي عليه.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وفي هذا السياق، حددت المادتان 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب في عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات، والتي تصل للسجن المشدد.

عقوبة التعدي بالأسلحة البيضاء

وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".

كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".

وتنص المادة 25 مكررًا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.