رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

التخزين والامتناع عن البيع..

أبشع طرق التجار لاحتكار السلع الأساسية ونهب «قوت الغلابة»

أبشع طرق التجار لاحتكار
أبشع طرق التجار لاحتكار السلع الأساسية

انتشرت، خلال الفترة الماضية، ظاهرة جديدة مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازي، تمثلت في وقف البيع والشراء في المحال التجارية على مستوى بعض السلع الغذائية والسلع المعمرة والسيارات، والهواتف المحمولة، وأيضًا في أسواق الحديد والأسمنت.

ووصل سعر العملة في السوق الموازي، إلى 51 جنيهًا، في المقابل يستقر الدولار في البنوك لدى 30.85 جنيه.

وتسبب الأمر في ظهور السوق السوداء لبعض السلع الغذائية مثل السكر والأرز، حيث انتقدت النقابة العامة لبقالي التموين، ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، لافتة إلى ضرورة توزيع السكر الحر فوق بجانب الدعم المقرر للفرد على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا.

وقالت النقابة العامة لبقالي التموين، إن السوق يشهد تخزينا وسرقة للسكر بالأسواق؛ وذلك من قبل بعض شركات التعبئة، مؤكدين أنه لا يوجد أزمة ولكن التجار لا يريدون البيع.

كما ظهر سوق سوداء في مواد البناء  داخل سوق الحديد والأسمنت، بجانب ظاهرة «الأوفر برايس» على السلع المعمرة والسيارات وأجهزة المحمول.

ويأتي وقف الشراء والبيع واللجوء إلى فرض «الأوفر برايس» والبيع في السوق السوداء، في خطوة  من التجار؛ لتحقيق أكبر مكسب، قبل قرار تحرير سعر الصرف والذي من المقرر حدوثه، خلال الأيام المقبلة، والذي سيصل إلى نقطة للسعر العادل للجنيه أمام الدولار.

وجاء ذلك في الوقت نفسه الذى تشهد فيه مصر، خلال العامين الماضيين، شح بالعملة الصعبة، بعد أزمة جائحة كورونا وعقبها الحرب الروسية الأوكرانية، وبعدها الصراع في السودان والحرب على غزة.

وقال خبراء اقتصاد لـ«النبأ»، إن سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى المنطقة الميتة وهي ما بين 50 و52 جنيهًا، مشيرين إلى أن هذه المنطقة سميت بهذا الاسم؛ لأنه يحدث إحجام عن الشراء للعملة والسلع وحتى الذهب؛ بهدف الانتظار حتى يهدأ السوق ويتوحد سعر الصرف أو يتقارب.

الدكتورة سعاد الديب

الضرب بيد من حديد

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر فتحت الباب أمام التجار لاستغلال المواطنين.

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن سعر الدولار في السوق السوداء، أصبح «شماعة» لزيادة الأسعار المستوردة والمصنعة محليًا والتي جزء منها محلي وجزء منها مستورد هو أيضًا سبب تخزينها واختفائها.

وأكدت «الديب»، أن فرض التسعيرة الجبرية على السكر، سيضبط الأسعار حيث نص قرار جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، أعطى السلطة لرئيس مجلس الوزراء، في فرض التسعير الجبري على السلع الأساسية لمواجهة جشع التجار.

وأوضحت عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن هدف التجار من منع بيع السلع، هو «تعطيش» السوق؛ تمهيدًا لارتفاع الأسعار، هو أمر غير قانوني، ويندرج تحت مسمى الاحتكار.

وأشارت إلى أن الاحتكار أصبح على مستوى جميع الأسواق والسلع، والضبطيات القضائية يصعب عليها الرقابة في ظل وجود سوق حر، يعتمد على العرض والطلب، مؤكدة على ضرورة الضرب بيد من حديد على متسببي هذه الأزمات في السوق.

هيثم مجدي

غرامة وحبس

ومن ناحيته، قال هيثم مجدي، عضو مجلس نقابة محامين شمال القاهرة، إن الدولة لن تسمح بقيام بعض التجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع وخاصة بعد موجة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية والمعمرة، مؤخرًا، حيث تحاول جاهدة التعامل حيال هؤلاء التجار؛ وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018  نصت على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأية صورة أخرى.

وتابع «مجدي»: «كما نصت المادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر».

وأوضح عضو مجلس نقابة محامين شمال القاهرة، أن قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937، وضع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 منه على الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه، أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة، أو غلال على عدم بيعه أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم، أو بأى طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.