رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

طالبة صيدلة تروى تفاصيل اغتصابها من قبل زميلها في منية النصر

اغتصاب-ارشيفية
اغتصاب-ارشيفية

حررت طالبة بكلية الصيدلة محضرا بمركز شرطة منية النصر في محافظة الدقهلية، اتهمت فيه طالبا بكلية الطب بالتعدي الجنسي عليها بمعاونة صديقه، وذلك بعدما ذهبت إلى منزله بعد أن ادعى قدرته على مساعدتها لشرح إحدى المواد المقررة عليها بالكلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة منية النصر، بحضور “ص. ع. م”   33 عاما كهربائي منازل وزوجته "أ.ع.ص "21 سنة طالبة بكلية الصيدلة ويقيمان بإحدى قرى المركز.

وأبلغت الثانية أنها حال تواجدها بالجامعة تقابلت مع "ع.أ.أ" 23 سنة طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب، ومقيم إحدى قرى المركز، وقرر لها أنه بإمكانه بمساعدتها بإحدى المواد المقررة عليها وطلب منها الحضور إلى منزله لإتمام ذلك.

وأضافت المبلغة في محضر الشرطة، أنها ذهبت إليه وفوجئت أن برفقته شخص يدعى "م.خ.م" سائق بالخارج 33عاما ومقيم بندر منية النصر، وطلب منها علاقة غير شرعية فرفضت ذلك فقام الأول بإشهار سلاح أبيض لإجبارها على ذلك وتناوبا التعدي الجنسي عليها.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح رئيس المباحث من ضبط المتهمان، والسلاح المستخدم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15776، جنح مركز شركة منية النصر  والعرض على جهات التحقيق.

ومن المعروف أن الاغتصاب هو مواقعة أنثى بغير رضاء حر منها يعتد به القانون([1]). وكانت المادة 267 من قانون العقوبات تعاقب عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، وذلك في صورته البسيطة. وجاء المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ليرفع العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد. أما إذا توافر أحد الظروف المشددة فقد كانت المادة 267/2 من قانون العقوبات ترفع العقوبة إلى السجن المؤبد. ثم جاء المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ليجعل عقوبة الاغتصاب الذي اقترن بأحد الظروف المشددة هي الإعدام.

والظروف المشددة لعقوبة الاغتصاب هي:

1- كون الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها.

2- كون الجاني خادمًا بالأجرة عند المجني عليها أو عند أحد المذكورين في البند السابق.

3- ارتكاب الاغتصاب من شخصين فأكثر (تعدد الجناة الذين اغتصبوا الأنثى).

وكنا نأمل في اعتبار اغتصاب صغيرة السن أو المصابة بعاهة في العقل تعدمها القدرة على التعبير عن إرادتها من بين الظروف المشددة للعقاب التي ترفع العقوبة إلى الإعدام.

وجدير بالذكر أن النظام الجنائي الإسلامي لا يمكن أن توجد فيه جريمة الاغتصاب، لأن جريمة الاغتصاب لا وجود لها إلا في ظل نظام جنائي يعتمد حرية الإرادة كأساس للعلاقات الجنسية بين الذكر والأنثى. فمن يواقع أنثي بغير رضاها يكون مغتصبًا في القانون لأنه يعتدي على حريتها الجنسية دون رضاء منها، بينما الشريعة الإسلامية تعتبره مرتكبًا لجريمة الزنا، وتكون الأنثى التي تمت مواقعتها دون رضاء منها مجنيًا عليها لا يطبق عليها حد الزنا. ومع ذلك تسمح أحكام النظام الجنائي الإسلامي باعتبار الاغتصاب من جرائم التعزير حتى يتمكن ولي الأمر من تقرير عقوبة تعزيرية له تتناسب مع جسامة الاعتداء الواقع على المجني عليها، والعقوبة التعزيرية يمكن أن تصل إلى قتل المغتصب (الإعدام). وفي هذا الخصوص لا تخل أحكام القانون المصري في مجال جناية الاغتصاب بأحكام الشريعة الإسلامية إذا اعتبرنا الاغتصاب للأنثى من الجرائم التعزيرية التي يترك تحديد عقوباتها لولي الأمر.