رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة مسلحة بمدينة نصر

صورة -أرشيفية
صورة -أرشيفية

أصيب 3 أشخاص بطلقات خرطوش خلال مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة،وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،من السيطرة على الموقف،فيما حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة،بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص بمنطقة مدينة نصر

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، نشوب مشاجرة بين طرف أول (نجار - طالب) طـرف ثانى (محامى – مالك سوبر ماركت) وبحوزتهما (فرد خرطوش، عدد من فوارغ الطلقات من ذات العيار) جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بإستخدام فرد خرطوش.

أسفر ذلك عن إصابة شخصين،بينما  تصادف مرور المصاب الثالث بمحل الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

نصت المادة  240 من قانون العقوبات، على أن  كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3  إلى 5 سنوات،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة  241،  أن  كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.