رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ننشر كواليس محاكمة المتهمين بقتل صديقهم لسرقته في الدقهلية

محكمة- ارشيفية
محكمة- ارشيفية

قضت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية،  بمعاقبة المتهمين بإنهاء حياة صديقهما بغرض سرقته، بالإعدام شنقا بعد الأخذ بالرأي الشرعى لمفتب الجمهورية.

وقررت المحكمة في جلستها السابقة المنعقدة بتاريخ 31 أغسطس 2023، إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، للأخذ بالرأي الشرعي في تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا عليهما، وذلك على خلفية اتهامهما بإنهاء حياة صديقهما بغرض سرقته.

وتعود تفاصيل الواقعة لتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة بالعثور علي  جثمان شخص داخل منزله، غارقا في دماءه وبه آثار ضربات علي الرأس، وذلك في  يوم 23 من شهر يناير الماضي 2023

وتمكنت قوات الأمن من تحديد هويه الجناه، والوقوف علي أسباب الواقعة، حيث تبين من الفحص والتحري، إقدام كل من مرسي. م، البالغ من العمر 22 عاما، وسامح.ا، البالغ من العمر 37 عاما، على إنهاء حياة صديقهما المجني عليه الضوي ريان السيد محمد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وتوجه المتهمان إلى منزل المجني عليه بعدما عقدا العزم على إزهاق روحه، وكان بحوزتهما أقراص منومة وحجر وعصا خشبية حتى يتمكنا من تنفيذ جريمتهما البشعة، حيث أنهما وضعا الأقراص في مشروب للضحية، وبعد ذلك استغرق في النوم وعلى الفور تعديا عليه بالضرب.

وتعدى المتهم الأول على المجني عليه بعدة ضربات متفرقة بواسطة الحجر والعصا الخشبية، مما أدى ذلك إلى تعرض الضحية لإصابات متفرقة في أنحاء جسده تسببت في وفاته على الفور، ثم سرق المتهمين مبلغ مالي من منزل صديقهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهما إلى محكمة الجنايات للنظر في محاكمتهما إثر اتهامهما بإنهاء حياة صديقهما بغرض سرقته، وصدر قرار اليوم يفيد بمعاقبتهما بالإعدام شنقًا عما أسند إليهما.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.