رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بطعنة في القلب.. شاب ينهي حياة طالب بالصف الثالث الثانوي بمنية النصر

جثة-ارشيفية
جثة-ارشيفية

شهدت قرية ميت الخولي مؤمن التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، مصرع طالب بالصف الثالث الثانوي، بعد تلقيه طعنة نافذة في القلب، وذلك خلال مشاجرة مع زميله على إثر خلافات بينهما.

وترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، بلاغا من المستشفى المركزي، بوصول جثمان شاب يدعى عمر محمد السيد، ويبلغ من العمر 17 عامًا، مقيم بقرية ميت الخولي مؤمن دائرة المركز، مصابًا بطعنة نافذة في الصدر من الناحية اليسرى. 

وتبين أن زميله ويدعى ف. س، سدد للمجني عليه طعنة نافذة في القلب تسببت في حدوث إصابته التي أودت بحياته، وذلك أثناء وجوده بمنطقة البحر بالقرية، وذلك على إثر خلاف بينهما، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية النصر.

وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، ويكثف ضباط مباحث المركز من جهودهم لضبط المتهم.

تفاصيل إصابة شاب بطلق خرطوش

في سياق آخر، أصيب شاب في العقد الثالث من عمره بطلق خرطوش بالساق، وذلك بعدما هاجمه مجهولون محاولين سرقة دراجته البخارية، وذلك في أثناء عودته لمنزله على طريق قرية منشأة عبد الرحمن بمركز دكرنس، في محافظة الدقهلية.

وفور تلقي البلاغ، انتقل الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتبين إصابة شاب يدعى محمد م.ا، ويبلغ من العمر 26 عامًا، بطلق خرطوش في الساق اليسرى من الخلف، وبسؤال المصاب أقر بأنه في أثناء سيره على الطريق، استوقفه مجهولون محاولين الاستيلاء على الدراجة، وعندما قاومهم أطلقوا عليه عيارًا ناريًا فأحدثوا إصابته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.