رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

المحكمة تحدد مصير شاب تعدى جنسيًا على نجلة خاله بالفيوم

صورة -أرشيفية
صورة -أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الإثنين، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمة، علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ، بالمؤبد على “عبد العزيز.ع.ع” بتهمة التعدي على طفلة تدعى “شهد أ.أ”.

تفاصيل القضية 

تعود أحداث القضية التي تحمل رقم 2508 لسنة 2023 يوسف الصديق برقم 1095 لسنة 2023؛عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ والد فتاة تدعى “شهد.أ” وتبلغ من العمر 17 عاما باختطافها والتعدي عليها في إحدى الأراضي الزراعية، واتهم نجل عمتها ويدعي عبد العزيز.ع.ع باختطافها.
 

وكشفت تحريات رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم، صحة الواقعة وأن المتهم استدرج الطفلة بالتحايل عليها في منطقة زراعية نائية مليئة بالأشجار، وتعدى عليها وهددها بالقتل في حالة إبلاغ أسرتها بما حدث.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من ضبط المتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة الواقعة، التي باشرت التحقيقات، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي قضت بالعقوبة المقدمة.

العقوبة وفقًا للقانون 

نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

وطبقا لـ قانون العقوبات يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وطبقا لـ قانون العقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".