رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل سقوط تاجر يمارس أعمالًا خطيرة داخل مخزن في الجمالية

ضبط تاجر ألعاب نارية
ضبط تاجر ألعاب نارية في الجمالية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بممارسة أعمال خطرة في مجال الألعاب النارية ويتخذ من أحد المخزن الكائنة بمنطقة الجمالية مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي وعثر بحوزته على كمية كبيرة من هذه الألعاب.

ضبط تاجر قبل ترويج كمية كبيرة من الألعاب النارية في الجمالية

جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص في الاتجار بالألعاب النارية متخذًا من مخزن كائن بدائرة القسم مسرحًا لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وأمكن ضبطه؛ حال تواجده بالمخزن المُشار إليه.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، داخل المخزن على (عدد 21 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي عدد 1،100،000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام)، تم التحفظ على المضبوطات.

وبمواجهته؛ اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتستعرض «النبأ الوطني» في هذا الصدد، عقوبة حيازة واستخدام الألعاب النارية بمختلف أنواعها وفقا للقانون.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن: يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.