رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

3 يغربلون جسد سائق ميكروباص بالرصاص بكفر سعد في دمياط

سلاح ناري-ارشيفية
سلاح ناري-ارشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات البلاغ الذى تلقاه قسم شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط، من أحد المستشفيات باستقباله شخص، مقيم بدائرة المركز، مُصاب بطلق نارى وتوفى فى أثناء إسعافه.

بالفحص تبين أنه فى أثناء استقلال المجنى عليه سيارة أجرة ميكروباص، فوجئ قائد السيارة بمحاولة عدد من الأشخاص بحوزة أحدهم سلاح نارى استيقاف السيارة، وحال محاولته الهرب قام حائز السلاح النارى بإطلاق عيار نارى تجاه "الميكروباص" مما أدى إلى حدوث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.

تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم 5 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة المركز مستخدمين سيارة "ميكروباص"، دراجة نارية، بندقية آلية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن البندقية الآلية – عدد من الطلقات - 2 سلاح أبيض - الميكروباص والدراجة النارية المستخدمين فى الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..

عقوبة القتل

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.