رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تعرف على أبرز خمس مواد في قانون "دار الإفتاء" بعد موافقة "دينية البرلمان"

النبأ


وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن دار الإفتاء المصرية، المقدم من رئيس اللجنة النائب الدكتور أسامة العبد.."النبأ" تستعرض في التقرير التالي أهم مواد مشروع القانون .حيث ذكرت المادة الثانية من القانون"يعين مفتى جمهورية مصر العربية، بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة.

وفى هذه الحالة يصبح بمقتضى التعيين عضوا بها، إذا أتم السن المطلوبة فى أعضائها، وهو الذى يمثل دار الإفتاء ويتكلم باسمها، ويحافظ على أمنها ونظامها وكرامتها وكرامة العاملين بها، وله الرياسة والتوجيه فى كل ما يتعلق بشؤون الدار، وله قبول الهبات والوصايا والإعانات والتبرعات والمنح المقدمة لدار الإفتاء المصرية، من الأفراد والجهات من داخل البلاد وخارجها، مع مراعاة شروط القبول.

يبقى مفتى الجمهورية فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية للتقاعد، ويجوز بقاؤه بعد ذلك بموافقة هيئة كبار العلماء لمدة أربع سنوات، واعتماد رئيس الجمهورية، ويتقاضى المرتب والبدلات وكافة المزايا المقررة للوزراء، ويعامل معاملتهم من حيث المراسم والمعاش والمخصصات.

يكون لمفتى الجمهورية السلطات المخولة للوزير المختص، ووزير المالية، ووزير التنمية الإدارية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح وله حصانة القاضى.

فى حالة خلو منصب المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه
أما المادة الثالثة فنصت"يكون لدار الإفتاء المصرية أمين عام من الدرجة الممتازة، يصدر بتعيينه قرار من مفتى الجمهورية، وتحدد اختصاصاته فى اللائحة التنفيذية وفقا للقوانين واللوائح.
وجاء بالمادة الرابعة "ينشأ كادر خاص لأمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يتضمن طريقة تعيينهم والاشتراطات الواجب توافرها فيهم وكل ما يتعلق بترقياتهم ومرتباتهم وعلاواتهم، وفقا لما يرد تفصيلا باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يكون التقاعد بالنسبة لأمناء الفتوى ببلوغهم السن القانونية، ويجوز الاستعانة بهم بعد ذلك كخبراء بموافقة فضيلة مفتى الجمهورية.

أمناء الفتوى يتعاملون مع الجمهور بحكم عملهم، ومن ثم يكون لهم حق الحماية الكاملة قانونا، والاحترام الواجب شرعا، فلا يجوز استدعاؤهم لجهات الأمن أو التحقيق معهم بمعرفة أى جهة من جهات التحقيق خارج دار الإفتاء إلا بإذن من مفتى الجمهورية، كما لا يجوز أن تتخذ ضدهم أيه إجراءات جنائية إلا بإذن من وزير العدل ، كما لا يجوز اتخاذ إجراء تأديبية ضدهم بسبب أعمال وظيفتهم إلا بإذن من مفتى الجمهورية.
كما ذكرت المادة الخامسة من القانون
تضطلع دار الإفتاء المصرية بالمهام التالية:

- الإجابة على الاستفسارات الواردة إليها عن طريق: الإجابة الشفوية أو المكتوبة أو عن طريق البريد الإلكترونى أو الإجابة الهاتفية.

- تقديم الاستشارات حول المعاملات المالية المعاصرة، ومساعدة الأفراد والمؤسسات فى كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعى.

- إعداد الأبحاث الشرعية والرد على الشبهات المثارة على الإسلام من خلال مركز الأبحاث الشرعية.

- تقديم الاستشارات وما يتعلق بها فى المجال الأسرى، والقيام بفض المنازعات والتحكيم بين الأفراد فى مختلف المجالات الاقتصادية والأحوال الشخصية.

- إصدار النشرات والكتب والمجلات وكافة الإصدارات ذات الصلة بنشاط الدار.

- ترجمة الفتاوى الشرعية إلى اللغات المختلفة ونشرها على الموقع الإلكترونى الخاص بها.

- إبداء الرأى الشرعى فى قضايا الإعدام المحالة إليها.

- إبداء الرأى الشرعى فى القضايا الواردة إليها من المحاكم والنيابات، وكذلك المسائل الواردة إليها من الجهات والمؤسسات الحكومية .

- التأهيل على الإفتاء لتوحيد الفتوى بين المسلمين فى العالم.

- استطلاع أهلة الأشهر العربية من خلال اللجان المختصة .

- حساب تحديد أوقات الصلوات في أنحاء الجمهورية.