رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«حماية المستهلك»: حبس وتغريم ممثل مركز خدمة «زانوسي»

حماية المستهلك -
حماية المستهلك - أرشيفية


قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المحكمة قضت بحبس «تامر س» الممثل القانونى لمركز خدمة وصيانة شركة زانوسي لمدة 3 أشهر، وتغريمه 20000 جنيه، وكفالة 3000 جنيه، على ذمة قضيتين فى الدعاوى أرقام 724 ، و476 لسنة 2017 جنح اقتصادية القاهرة.

وأشار يعقوب إلى أن المرصد الإعلامى بالجهاز كان رصد إعلان عن مركز الصيانة تحت رقم «16092» على قناتين فضائيتين، وقد خاطب الجهاز الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية للاستعلام، عما إذا كان المركز المعلن مرخص له بالإعلان عن العلامة التجارية من عدمه، وقد أفادت بأن الشركة المالكة للعلامة التجارية هى شركة إخرى، وأن هذه العلامة تخضع للحماية داخل مصر.

وأكد يعقوب مخالفة المركز المذكور لنصوص المواد (24،6،1) لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 17،16 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، والمادة 4/2 للمواصفة القياسية بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والمواد 114،113،68،67 من قانون حماية الملكية الفكرية لسنة 2002 وكذلك أحكام قانون قمع الغش والتدليس.

وتنص مواد القانون على اٍلزام المورد والمعلن بإمداد المستهلك الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط ،أو خلق انطباع غير حقيقى لديه فى أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.

وشدد يعقوب على أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك فى صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع كل حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقه، مؤكدًا على دور المستهلكين فى التأكد قبل التعامل مع مثل هذه الإعلانات والرجوع إلى الجهات المختصة للتأكد من صحة المعلومات التى يعلن عنها وما إذا كانت مراكز معتمدة أم لا.