"الإفتاء" توضح مقدار زكاة رجال الأعمال وكبار التجار
وقالت الدار في فتوى صادر عنها، إنه لا تجب الزكاة إلا إذا بلغت قيمة السلع نصاب الذهب أو الفضة، وحال عليها الحول، وكانت مملوكة بقصد التجارة لا القنية والإِمساك للانتفاع بها، كما تضم الأرباح الناتجة عن ذلك إليها، ومقدار الزكاة هو ربع العشر، وتخرج من القيمة لا من عروض التجارة، وأجاز أبو حنيفة إخراج الزكاة من عين السلع كسائر الأموال.