رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

"الإفتاء" توضح شروط جمع الزوج المسلم بين مسلمة وكتابية

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء، إن الدين الإسلامى لا يبيح للمسلم ظلم أحد مطلقا وافقه فى دينه أو خالفه، ولا فرق فى ذلك بين الزوجة وغيرها، ولا بين الزوجة المسلمة والكتابية، مشيرة إلى أن الشريعة الغراء أوجبت على الزوج المسلم أن يعدل بين زوجاته إذا كن أحرارا، فيسوى بينهن فى البيتوتة والنفقة، ولا يجوز للزوج المسلم أن يغتصب شيئا مما تملكه الكتابية إلا برضاها.

 

جاءت تلك الفتوى في إجابة على سؤال نصه: "تزوج رجل مسلم بامرأتين إحداهما مسلمة والأخرى كتابية، وجعل لكل منهما مهرا بقدر ما للأخرى باعترافه، وأعطى لكل منهما قائمة بما لها من المتاع عنده لتكون حجة عليه، ثم تنازع مع زوجتيه فجحد متاع الكتابية وأساء معاملتها بقدر ما أحسن معاملة المسلمة - فهل يبيح دين الإسلام التفاوت بين المسلمة والكتابية فى حسن العشرة والمعاملة وهل للزوج شرعا أن يجحد متاع الكتابية دون المسلمة؟