رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

عقب ضبط الجناه..الأمن العام يكشف لغز العثور على جثة عامل بطلخا

مديرية أمن الدقهلية
مديرية أمن الدقهلية - ارشيفية

نجح قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، في كشف ملابسات واقعة مقتل عامل والعثور على جثته بالطريق العام، كما تم ضبط مرتكبي الواقعة.

وتبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية، بالعثور على جثة (عامل مقيم بدائرة المركز) بإحدى الطرق بدائرة المركز.

ةبالفحص أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الدقهلية عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطل، نجار مسلح "له معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود). 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا بتقابلهما مع المجنى عليه حال استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما دون لوحات معدنية وتم ضُبطها، حاولا سرقته بالإكراه، فقام المجنى عليه بمقاومتهما فأطلق أحدهما عيار نارى تجاهه من (بندقية خرطوش) كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته "دون الإستيلاء على متعلقاته الشخصية". 

وأرشد أحدهما عن السلاح المستخدم فـى الواقعة (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف: خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.