رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تحرك عاجل من وزارة العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص

وزير العمل
وزير العمل

أصدرَت وزارة العمل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه بدًلا من 3500 جنيه، ولتعميم هذا الكتاب على كل المنشآت، لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل.

ووجه حسن شحاتة وزير العمل، مُديري المديريات، ومُفتشي العمل، بمتابعة تنفيذ المنشأت، لما جاء في قرار «القومي للأجور»، قائلا إن القرار يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال.

وقالت وزارة العمل، إنَّها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور رقم 27، لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي نص في المادة الأولى منه على أنه «يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه»، وذلك اعتبارًا من 1 مايو 2024 محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة 1، من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها 10 عمال فأقل، من تطبيق أحكامه.

وأوضحت الوزارة أنَّها أصدرت الكتاب الدوري حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، وتحقيق الاستفادة لكل العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند «ج» من المادة 1، من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل «العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية - المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح –الوهبة»، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

كما نصت المادة 45 على أنَّه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.

وأضاف البيان أنَّه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه، بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6 آلاف جنيه شهريًا.

موقف المخالف لتنفيذ القرار 

وأشار البيان إلى أنَّه في حالة مُخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار، يتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصًا.

كما أوضح البيان أَّنه وفقًا لنص المادة الثانية من قرار المجلس القومي للأجور يَحِق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، وذلك في موعد غايته 15 مايو 2024، على أن يكون ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت.