ما نصاب زكاة الفضة والمدخرات المالية؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح طريقة الحساب
أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن تساؤلات بشأن نصاب زكاة الفضة والمدخرات المالية، وكيفية حساب الزكاة على السبائك والأموال المودعة في البنوك أو المحتفظ بها في المنزل، موضحًا الضوابط الشرعية لوجوب الزكاة.
ما نصاب زكاة الفضة؟
وأوضح أمين الفتوى أن الفضة المخصصة للزينة لا تجب فيها الزكاة، بينما تجب الزكاة في الفضة المقتناة بغرض الادخار، مثل السبائك، إذا بلغت النصاب الشرعي المحدد بـ595 جرامًا من الفضة النقية عيار 1000.
وأشار إلى أن بلوغ هذا المقدار يترتب عليه وجوب الزكاة عند توافر بقية الشروط الشرعية.
نصاب زكاة الأموال والمدخرات المالية
وفيما يتعلق بالأموال النقدية والمدخرات، أشار الشيخ حسن اليداك إلى أن حساب نصاب الزكاة يكون وفقًا لما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
وأضاف أن من يمتلك سبائك فضة ومدخرات مالية في البنوك أو أموالًا يحتفظ بها في المنزل، عليه جمع ما لديه من أموال ومدخرات، وحساب قيمتها الإجمالية، ثم مقارنتها بقيمة نصاب 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
وأكد أن الزكاة تجب إذا بلغت الأموال النصاب الشرعي وتوافرت شروط وجوبها، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط الشرعية المقررة.