< رسوم جديدة للزواج والطلاق والتعليم.. تفاصيل مشروع قانون صندوق دعم الأسرة المصرية
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

رسوم جديدة للزواج والطلاق والتعليم.. تفاصيل مشروع قانون صندوق دعم الأسرة المصرية

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، والذي أُحيل إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

ويستهدف مشروع القانون تنظيم أوجه الصرف من أموال الصندوق، وتحديد الحدود القصوى للمبالغ المقدمة للمستحقين، ووضع إطار لدعم فاقدي العائل، مع إتاحة زيادة المبالغ في الحالات الاستثنائية وفقًا للضوابط المحددة.

رسوم الزواج والطلاق والتصادق على الزواج

حددت المادة 11 من مشروع القانون مجموعة من الرسوم التي تؤول حصيلتها إلى الصندوق، وتشمل:

1000 جنيه عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة، يسددها الزوج أو المطلق أو المراجع حسب الأحوال.

1500 جنيه عن واقعة إثبات التصادق على الزواج.

5000 جنيه عن كل واقعة زواج إذا كان الزوج في عصمته زوجة أخرى أو أكثر.

100 جنيه عند قبول الطالب بالكليات العسكرية أو الشرطية.

رسوم على المصروفات الدراسية واشتراكات الأندية

تضمنت المادة 11 أيضًا فرض رسوم على عدد من الخدمات والأنشطة، وفقًا للتفاصيل الواردة بمشروع القانون، على النحو التالي:

نسبة 2% من الرسوم أو المصروفات الدراسية السنوية للطلاب الجدد بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية داخل مصر، والمدارس التجريبية والخاصة والدولية، بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 5000 جنيه.

250 جنيهًا على طلبات الاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية.

50 جنيهًا عند تجديد العضوية السنوية بالأندية.

نسبة 10% من مقابل إيجار أو تخصيص الأماكن داخل الفنادق والأندية والدور والقاعات لإقامة الأفراح والحفلات والمهرجانات والفعاليات.

10 جنيهات على كل صحيفة أو طلب في دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس.

رسوم استخراج وثائق الزواج والطلاق وشهادات الميلاد

شملت الرسوم الواردة بالمشروع استخراج عدد من الوثائق الرسمية، وتضمنت:

20 جنيهًا عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.

30 جنيهًا عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.

25 جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد.

3 جنيهات عن كل مستخرج تالٍ من شهادة الميلاد.

10 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي.

5 جنيهات عن كل مستخرج من بطاقة الرقم القومي.

ونص المشروع على تحصيل هذه المبالغ لصالح الصندوق بإحدى وسائل الدفع غير النقدي أو نقدًا، مع مراعاة الحدود المقررة للدفع النقدي وفقًا للقانون المنظم لاستخدام وسائل الدفع غير النقدي.

خصم شهري من رواتب العاملين بالحكومة والقطاع الخاص

ونصت المادة 12 من مشروع القانون على خصم شهري لصالح الصندوق من رواتب العاملين بالجهات العامة والوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الجهات التي تشملها الموازنة العامة للدولة.

ووفقًا للنص الوارد بالمشروع، يبلغ الخصم 5 جنيهات شهريًا إذا كان صافي الراتب لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويرتفع إلى 10 جنيهات شهريًا إذا تجاوز صافي الراتب هذا المبلغ.

ويمتد الحكم، حسب المادة، إلى العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الخاضعين لقانون العمل، مع استثناء العمالة غير المنتظمة أو التي تعمل باليومية.

وألزم المشروع الجهات المختصة بصرف الرواتب باستقطاع المبالغ المحددة وتوريدها إلى الحساب البنكي للصندوق.

ما موارد صندوق دعم الأسرة المصرية؟

حددت المادة 13 من مشروع القانون مصادر تمويل الصندوق، وتشمل:

مساهمة الدولة بحد أدنى يعادل ما يتم تحصيله من حالات الزواج سنويًا، مع دفع مساهمة تأسيسية قدرها مليار جنيه فور العمل بأحكام القانون.

حصيلة الرسوم والخصومات المنصوص عليها في المادتين 11 و12.

الأموال التي يستردها الصندوق وفقًا لأحكام القانون.

الأموال التي تورد إليه وفقًا للمادتين 23 و24.

حصيلة الغرامات المحكوم بها ومقابل التصالح في الجرائم الواردة بالقانون.

القروض التي يقترح مجلس إدارة الصندوق عقدها، بما لا يتعارض مع أغراضه وبعد موافقة الجهات المعنية.

عائد استثمار أموال الصندوق وأصوله.

المنح والهبات والإعانات والتبرعات التي يقبلها المجلس وفقًا للقواعد المنظمة وبعد موافقة الجهات المعنية.

نسبة 1% من صافي الإيرادات السنوية لهيئة قناة السويس.

نسبة 3% سنويًا من صافي إيرادات بيت الزكاة والصدقات المنشأ بالقانون رقم 123 لسنة 2014.

نسبة 1% سنويًا من صافي إيرادات صندوق الوقف الخيري المنشأ بالقانون رقم 145 لسنة 2021.

ويظل ما ورد في هذه التفاصيل متعلقًا بمشروع القانون المعروض على مجلس النواب، وتخضع أحكامه لما تسفر عنه المناقشات والإجراءات التشريعية.