< السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمتهمين في قضية هيروين بالمعادي
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمتهمين في قضية هيروين بالمعادي

السجن المشدد 6 سنوات
السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمتهمين

قضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الحادية عشرة المنعقدة بحلوان، بمعاقبة كل من رجب أحمد حيا الله عبد الله ووليد أحمد حيا الله عبد الله بالسجن المشدد لمدة ست سنوات، وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه، مع مصادرة المخدر المضبوط وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وذلك في القضية المتعلقة بإحراز جوهر الهيروين المخدر.

تفاصيل القضية وبداية الواقعة

تعود تفاصيل القضية، التي وقعت أحدثها بدائرة قسم شرطة المعادي بمحافظة القاهرة، عندما وردت معلومات إلى النقيب محمد بيرم، معاون مباحث قسم المعادي، بشأن إحراز المتهمين مواد مخدرة وتواجدهما بشارع كورنيش النيل.

وبحسب ما ورد في أوراق الدعوى، انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة برفقة مصدر سري، الذي توجه إلى المتهمين وتحدث مع أولهما، قبل أن يخرج الأخير كيسًا من بين طيات ملابسه، ويحوي لفافة بلاستيكية بداخلها مسحوق بيج اللون، تبين أنه من جوهر الهيروين المخدر.

ووفقًا لمحضر الضبط، أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزة المتهم الأول على كيس بلاستيكي بداخله لفافة أخرى تحتوي على مسحوق مماثل.

المعمل الكيماوي يحسم طبيعة المضبوطات

وكشف تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن المضبوطات عبارة عن لفافتين تحتويان على مسحوق بيج اللون غير متجانس، بلغ وزنهما الإجمالي 9.4 جرام، وثبت احتواء المسحوق على جوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون مكافحة المخدرات.

الإنكار ودفوع الدفاع أمام المحكمة

وخلال نظر القضية، أنكر المتهمان الاتهام المسند إليهما أمام المحكمة، فيما تمسك دفاعهما ببطلان القبض والتفتيش، على سند من عدم توافر حالة التلبس وعدم صدور إذن من النيابة العامة.

كما دفع الدفاع بعدم معقولية تصوير الواقعة واستحالة حدوثها بالصورة الواردة في محضر الضبط، إلى جانب الاعتراض على انفراد محرر المحضر بالشهادة وعدم ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة، مطالبًا ببراءة المتهمين مما نُسب إليهما.

لماذا رفضت المحكمة دفوع بطلان القبض والتفتيش؟

وتناولت المحكمة دفوع الدفاع، وانتهت إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش، مستندة إلى ما أوردته في أسباب حكمها بشأن الأحكام القانونية المنظمة لسلطات مأموري الضبط القضائي في حالات التلبس، وما تتيحه من إجراءات وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

كما اطمأنت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة، ولم ترَ في عدم ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة ما ينال من سلامة شهادته، مؤكدة أن تقدير الأدلة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع وفقًا لما يطرح أمامها من أوراق الدعوى.

المحكمة لم تثبت قصد الاتجار

وفي معرض تناولها للقصد من إحراز المخدر، أشارت المحكمة إلى خلو أدلة الثبوت من دليل يقيني يكفي لإثبات قصد الاتجار أو التعاطي الشخصي، في ظل عدم ضبط المتهمين أثناء بيع المخدرات وعدم العثور على أدوات لتجزئة المواد المخدرة.

وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمين عن الاتهام الذي أدانتهما به، دون ثبوت قصد الاتجار وفقًا لما ورد في أسباب الحكم.

منطوق الحكم

وبجلسة النطق بالحكم، قضت محكمة جنايات القاهرة حضوريًا بمعاقبة رجب أحمد حيا الله عبد الله ووليد أحمد حيا الله عبد الله بالسجن المشدد لمدة ست سنوات لكل منهما، وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.

ويظل الحكم وما ورد بأسبابه هو المرجع في تحديد الوصف القانوني الدقيق للواقعة والأساس الذي استندت إليه المحكمة في الإدانة والعقوبة.