جنايات القاهرة تعاقب متهمًا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المخدرات بالمعادي
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، بمعاقبة المتهم أسامة محمد نجيب السيد بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، بعد إدانته بإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز سلاح أبيض «كتر» دون مسوغ قانوني.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد الخولي، وعضوية المستشارين عماد الدين منصور دهشان ومحمد صلاح حجازي، وبحضور أحمد يحيى إبراهيم، وكيل النيابة العامة، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.
تحريات المباحث تكشف تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل القضية، عندما وردت معلومات إلى معاون مباحث قسم شرطة المعادي، تفيد بقيام المتهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، مع استخدام دراجة نارية في تسهيل نشاطه، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.
وبحسب التحقيقات، أجرى ضابط الواقعة التحريات اللازمة، واستصدر إذنًا من النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه، قبل أن يتم ضبطه أثناء استقلاله دراجة بخارية.
وأسفرت عملية الضبط، وفقًا لما أثبتته الأوراق، عن العثور بحوزة المتهم على كيس بلاستيكي يحتوي على مادة بيضاء، وسلاح أبيض «كتر»، بالإضافة إلى مبلغ مالي.
المعمل الكيماوي يحسم طبيعة المضبوطات
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن المادة المضبوطة بلغ وزنها 216 جرامًا، وتبين أنها تحتوي على أحد مشتقات الفينيثيل أمين المدرجة بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات، وفقًا لما ورد في تقرير الفحص الفني.
واستندت المحكمة، في تكوين عقيدتها، إلى أدلة الثبوت المطروحة أمامها، وما تضمنته أوراق الدعوى من تحريات وأقوال، إلى جانب تقرير المعمل الكيماوي والمعمل الجنائي.
دفاع المتهم يتمسك ببطلان إجراءات الضبط
وخلال نظر القضية، أنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه أمام المحكمة، وتمسك دفاعه بعدد من الدفوع القانونية، من بينها بطلان إذن النيابة العامة، وعدم جدية التحريات، وبطلان الإقرار المنسوب إليه، فضلًا عن الدفع بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة دون الاستماع إلى أفراد القوة المرافقة.
كما أثار الدفاع دفوعًا تتعلق بظروف الضبط، ومدى الصلة بين المتهم والمضبوطات، واختصاص ضابط الواقعة المكاني.
المحكمة ترفض الدفوع وتصدر حكمها
وبعد نظر أوراق الدعوى، استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم، وناقشت الأدلة المطروحة، وانتهت إلى الاطمئنان إلى جدية التحريات وصحة الإجراءات، كما رأت كفاية الأدلة المعروضة لتكوين عقيدتها بشأن الاتهامات المسندة إليه.
وأكدت المحكمة، وفقًا للأسباب الواردة في الحكم، أن تقدير جدية التحريات من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع، كما أشارت إلى أن القانون لا يشترط عددًا معينًا من الشهود لاقتناع القاضي بالأدلة المطروحة أمامه.
السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه
وفي ختام المحاكمة، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم حضوري، بمعاقبة المتهم أسامة محمد نجيب السيد بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه عما أُسند إليه، مع مصادرة المواد المخدرة والسلاح الأبيض المضبوطين، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وتظل الأحكام القضائية هي الفيصل في تحديد المسؤولية الجنائية، مع مراعاة الحقوق والإجراءات التي يكفلها القانون.