< تفاصيل مواد مشروع قانون صندوق دعم الأسرة بشأن النفقة ومنع السفر والعقوبات
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل مواد مشروع قانون صندوق دعم الأسرة بشأن النفقة ومنع السفر والعقوبات

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، آليات صرف النفقات والأجور للمستحقين، والحدود القصوى للمبالغ التي يتحملها الصندوق، إلى جانب إجراءات استرداد مستحقاته من المحكوم عليهم الممتنعين عن السداد، بما يشمل طلب منعهم من السفر وخصم النفقات من المرتبات والمعاشات وفقًا للضوابط القانونية.

5 آلاف جنيه حد أقصى شهريًا للنفقة

ونصت المادة (19) من مشروع القانون على أن يؤدي الصندوق للمحكوم لهم النفقات والأجور وما في حكمها، بحد أقصى 5 آلاف جنيه شهريًا لكل محكوم عليه، مع استثناء المصروفات الدراسية من هذا الحد.

وحدد المشروع الحد الأقصى للمصروفات الدراسية التي يتحملها الصندوق بـ30 ألف جنيه عن العام الدراسي الواحد لكل محكوم عليه، على أن يستمر الصرف حتى إتمام الأبناء مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، سواء تنفيذًا لحكم واحد أو أكثر.

كما أجاز المشروع تقديم الدعم إلى فاقدي العائل الذين لا يمتلكون مصدر دخل ثابتًا يكفي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، في حدود نسبة 25% من الفائض المرحل، إن وجد.

ومنح المشروع مجلس إدارة الصندوق صلاحية زيادة المبالغ المقررة للنفقة والمصروفات الدراسية في الحالات الاستثنائية، وفقًا للدراسات المالية للصندوق، وبما لا يتجاوز 25% من الفائض المرحل، بخلاف النسبة المخصصة لدعم فاقدي العائل.

إلزام جهات العمل بالكشف الدخل الحقيقي

ونظمت المادة (20) آلية التحقق من اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام والتأكد من تعذر تحصيل المبالغ المحكوم بها، إذ منحت الصندوق الحق في طلب بيان بالدخل الحقيقي للمحكوم عليه من جهة عمله، سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

ويشمل البيان الأجر الأساسي والمكمل والمتغير، والحوافز والأرباح والبدلات وغيرها من المستحقات المالية، أيًا كانت مسمياتها.

وألزم مشروع القانون جهات العمل بتقديم البيانات المطلوبة خلال 15 يومًا من تاريخ استلام الطلب، مع عدم الاعتداد بها في أي غرض آخر غير الغرض المحدد بالمادة.

منع الممتنع عن سداد النفقة من السفر

ومنحت المادة (21) قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة المختصة، بناءً على طلب الصندوق، سلطة إصدار أمر بمنع المحكوم عليه من السفر، إذا امتنع عن سداد المبالغ المحكوم بها رغم قدرته على الدفع.

كما أجازت المادة تعليق استفادة الممتنع عن السداد من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لحين سداد مستحقات الصندوق.

وترك المشروع تحديد الخدمات التي يجوز تعليقها، وقواعد وإجراءات تطبيق هذا التدبير، لقرار يصدره وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المعنيين.

تحريك دعوى جنائية لاسترداد أموال الصندوق

ونصت المادة (22) على حق الصندوق في طلب تحريك الدعوى الجنائية، وفقًا للمادة (293) من قانون العقوبات، لاسترداد النفقات والأجور وما في حكمها التي سبق أن أداها للمستحقين، إلى جانب المصروفات الفعلية التي تكبدها بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد.

كما أجازت المادة للصندوق إثبات التصالح مع المتهم وفقًا للضوابط القانونية الواردة بها، والمطالبة برد المبالغ التي صُرفت بغير حق لأي من المستفيدين، أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم.

خصم النفقة مباشرة من المرتبات والمعاشات

وألزمت المادة (23) الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى جانب جهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات المحددة بالمشروع، بخصم المبالغ المستحقة في حدود النسب القانونية المسموح بالحجز عليها.

ويتم الخصم بناءً على طلب من الصندوق، مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان، على أن تودع المبالغ المخصومة في الحساب البنكي للصندوق فور وصول الطلب، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.

سداد النفقة خلال الأسبوع الأول من الشهر

وحددت المادة (24) آلية سداد المبالغ المحكوم بها إذا كان المحكوم عليه لا يتقاضى راتبًا أو أجرًا أو معاشًا وما في حكمه.

وألزمت هذه الفئة بإيداع المبالغ المستحقة في الحساب البنكي للصندوق أو أحد فروعه خلال الأسبوع الأول من كل شهر، متى كان الصندوق قد أدى المبالغ نيابة عن المحكوم عليه.

عقوبات على الجرائم المرتبطة بالصندوق

وأشارت المادة (25) إلى تطبيق العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من مشروع القانون، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

وبحسب الجزء المتاح من نص المادة (26)، يعاقب مرتكب الجريمة المنصوص عليها بها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه. ولا يتيح النص المتاح تحديد طبيعة الجريمة المعاقب عليها أو استكمال تفاصيل العقوبة بدقة.