< دار الإفتاء توضح حكم ذهاب المرأة إلى الأفراح متبرجة والتعطر عند الخروج
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء توضح حكم ذهاب المرأة إلى الأفراح متبرجة والتعطر عند الخروج

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم ذهاب المرأة إلى الأفراح وهي متبرجة، مؤكدًا أن التبرج يعد مخالفة شرعية، ولا يجوز للمرأة أن تظهر متبرجة أمام الرجال الأجانب.

وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع «يوتيوب»، حول حكم ذهاب المرأة إلى الأفراح متبرجة، حيث أوضح الشيخ أحمد وسام أنه إذا كان الحفل مخصصًا للنساء فقط وغير مختلط، فلا حرج في أن تخلع المرأة حجابها داخل المكان، بشرط أن تكون في مأمن من رؤية الرجال الأجانب لها.

حكم خروج المرأة متبرجة

وحذر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من خروج المرأة من منزلها متبرجة، مشددًا على أهمية الالتزام بالحشمة وتجنب الظهور بما يخالف الضوابط الشرعية.

وأشار إلى أن حضور المناسبات الاجتماعية في أجواء نسائية خالصة يتيح للمرأة قدرًا أكبر من الخصوصية، مع الالتزام بالضوابط الشرعية عند وجود الرجال الأجانب.

حكم خروج المرأة متعطرة

وفي سياق متصل، أوضح الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم خروج المرأة من منزلها متعطرة، مشيرًا إلى أن العطر من الزينة التي قد تلفت الانتباه، ولذلك ورد النهي عن التعطر عند الخروج بصورة قد تلفت أنظار الآخرين.

وأكد أن تعطر المرأة بصورة لافتة عند مغادرة المنزل لا يتفق مع ما ينبغي مراعاته من ضوابط عند الخروج، داعيًا إلى تجنب ما قد يلفت الانتباه والحرص على الاحتشام.

حكم خروج المطلقة طلاقًا بائنًا من المنزل

وفي فتوى أخرى، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم خروج المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا من منزلها خلال فترة العدة، موضحًا أن الأصل أن تلتزم المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا بمسكنها طوال فترة العدة، ولا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة.

واستند المركز إلى قول الله تعالى: «لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ» [الطلاق: 1]، كما أشار إلى ما ذكره الإمام النووي بشأن التزام المرأة المطلقة البائن بمسكنها خلال العدة.

وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى أنه إذا دعت الحاجة إلى خروجها خلال النهار لشراء احتياجاتها أو إنجاز أمر ضروري، فلا حرج في ذلك، على أن تعود إلى منزلها للمبيت.