< الحبس سنة والغرامة.. جنايات القاهرة تحسم قضية إحراز بندقية خرطوش و3 طلقات بالمعادي
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

الحبس سنة والغرامة.. جنايات القاهرة تحسم قضية إحراز بندقية خرطوش و3 طلقات بالمعادي

إحراز بندقية خرطوش
إحراز بندقية خرطوش و3 طلقات بالمعادي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، الدائرة الحادية عشرة حلوان، حكمها في قضية بدائرة قسم شرطة المعادي، وبحسب ما ورد في أسباب الحكم، بدأت الواقعة بمعلومات وصلت إلى أحد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفادت باتجار المتهم في المواد المخدرة، خاصة الكوكايين، حيث جرى ترتيب لقاء معه بدائرة قسم المعادي، على أساس أن الضابط أحد راغبي الشراء.

ضبط المتهم والسيارة

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهم حضر إلى مكان اللقاء مستقلًا سيارة، وقدم للضابط لفافة بلاستيكية تحتوي على مسحوق أبيض، قبل أن يتم ضبطه وتفتيشه.

وبحسب رواية ضابط الواقعة التي اطمأنت إليها المحكمة، عُثر بحوزة المتهم على مبلغ مالي وهواتف محمولة، كما عُثر داخل حقيبة اليد على لفافات وأكياس بلاستيكية وميزان حساس.

وبتفتيش السيارة، عُثر في حقيبتها الخلفية على بندقية خرطوش تركية الصنع عيار 12 مم، بداخل ماسورتها ثلاث طلقات من ذات العيار، كما عُثر داخل خزانة السيارة على مبلغ مالي وعملات أجنبية وهاتف محمول.

تقرير الأدلة الجنائية يحسم صلاحية السلاح والذخيرة

وأثبت تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وفقًا لما أوردته المحكمة، أن المضبوطات تضمنت بندقية خرطوش يدوية التعمير صناعة تركية، بماسورة غير مششخنة عيار 12، وكانت كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.

كما أثبت التقرير أن الطلقات الثلاث المضبوطة من عيار 12 كانت كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال، مما اعتبرته المحكمة دليلًا على توافر أركان جريمة إحراز السلاح والذخيرة بغير ترخيص.

ماذا قال تقرير المعمل الكيماوي؟

وفي المقابل، تضمن الحكم أن تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أثبت أن اللفافات والأكياس المضبوطة، والتي بلغ وزن محتواها إجمالًا 262.40 جرام، كانت تحتوي على مسحوق أبيض، وأن هذا المسحوق جاء خاليًا من المواد المدرجة بجداول قانون المخدرات.

وهذه النتيجة وردت ضمن أسباب الحكم كما هي ثابتة بالأوراق، بينما انتهت المحكمة في منطوقها إلى معاقبة المتهم عن جريمتي إحراز السلاح الناري والذخائر بغير ترخيص.

المتهم ينكر الاتهامات والدفاع يتمسك بالبراءة

وخلال التحقيقات أنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه، وتمسك أمام المحكمة بالإنكار، كما دفع الدفاع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس، وانتفاء أركان الجريمة، وعدم معقولية تصور الواقعة، وانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات، فضلًا عن الدفع بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وعدم الإفصاح عن المصدر السري.

وطلب الدفاع كذلك بطلان الإقرار المنسوب إلى المتهم، وتمسك بقصور التحقيقات لعدم تفريغ كاميرات المراقبة وعدم معاينة السيارة محل ضبط السلاح.

المحكمة ترفض دفوع الدفاع

وردت المحكمة على دفوع الدفاع، وقررت أن مشاهدة ضابط الواقعة للمتهم، وفق الصورة التي اطمأنت إليها المحكمة، حائزًا لفافة تحتوي على مسحوق أبيض يشبه المخدر، وفرت من وجهة نظرها مظاهر التلبس التي تجيز القبض والتفتيش.

كما رأت المحكمة أن ما أسفر عنه التفتيش من ضبط السلاح والذخيرة لا يبطل الإجراء، واستندت في ثبوت الاتهام إلى أقوال ضابط الواقعة وتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.

وأوضحت المحكمة أن مجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة، متى ثبتت مع العلم والإدراك ودون ترخيص، تكفي قانونًا لقيام الجريمة، حسب ما استندت إليه في أسباب حكمها.

الحبس سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه

وبعد نظر الدعوى وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق، انتهت محكمة جنايات القاهرة إلى إدانة المتهم عن إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بغير ترخيص.

وقضت المحكمة حضوريًا بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وتغريمه ألف جنيه، ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وأوضحت المحكمة أن الجريمتين ارتبطتا ببعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم اعتبرتهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما، مع أخذ المتهم بقسط من الرأفة في نطاق ما خوله القانون للمحكمة.