المحكمة تبرئ متهمين من التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمعادي
قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة متهمين من الاتهام المنسوب إليهما بإجراء أعمال حفر داخل عقار بدائرة قسم شرطة المعادي، بقصد التنقيب عن الآثار دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهما بإجراء أعمال حفر واستخدام أدوات مخصصة لذلك، بقصد البحث عن الآثار، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة وأدلة الثبوت.
حفرة بعمق 8 أمتار وأدوات للحفر
وتضمنت أوراق القضية أقوال أحد ضباط الشرطة، الذي ذكر أنه تلقى بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بقيام المتهمين بأعمال حفر داخل مسكنهما، للبحث عن الآثار.
وبحسب ما ورد في الحكم، انتقل الضابط إلى محل الواقعة، حيث شاهد حفرة وأدوات للحفر، وأشار إلى أن المتهمين أقرا أمامه بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم ضبطهما والمضبوطات.
كما تضمنت الأوراق معاينة أجرتها الجهة المختصة بالآثار لمحل الواقعة، إلى جانب تقرير لجنة قطاع الآثار بجنوب القاهرة، والذي أشار إلى وجود حفرة يبلغ عمقها نحو ثمانية أمتار، ومحاطة بالردم وكتل من الحجر الجيري.
المنطقة ليست أثرية
وأوضحت المحكمة أن من بين الأدلة الواردة بالقضية تقريرًا فنيًا أكد أن موقع الحفر لا يقع ضمن نطاق القاهرة التاريخية، وأن أقرب منطقة أثرية تبعد عن العقار بنحو كيلومترين ونصف تقريبًا.
واعتبرت المحكمة أن هذه النتيجة كان لها أثر مباشر في تقدير مدى توافر أركان جريمة التنقيب عن الآثار في الواقعة محل المحاكمة، خاصة مع عدم وقوع العقار داخل منطقة أثرية.
المحكمة تشككت في أدلة الاتهام
وبعد نظر أوراق الدعوى وسماع دفاع المتهمين، قالت المحكمة إنها محصت أدلة الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي، وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
وأشارت المحكمة إلى أن تحريات المباحث لا تعدو أن تكون رأيًا لمجريها، وأنها لا يمكن أن تقف في مواجهة ما ورد بالتقرير الخاص بموقع العقار وخروجه عن المناطق الأثرية.
وأضافت المحكمة أن الدليل القائم في الأوراق لم يبلغ درجة الكفاية اللازمة لإسناد الاتهام، الأمر الذي أدى إلى تشككها في صحة الواقعة بالصورة التي قدمتها جهة الاتهام.
البراءة تطبيقًا للقانون
وانتهت المحكمة إلى أن أدلة الاتهام قد أصابها الوهن، وأن الأوراق لم تقدم من الأدلة ما يكفي للجزم بتوافر أركان الجريمة في حق المتهمين.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة حضوريًا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما، عملًا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.