من الجلسة الافتتاحية إلى انتخابات اللجان.. كيف يبدأ مجلس النواب دور الانعقاد الثاني؟
يترقب مجلس النواب دعوة رئيس الجمهورية لتحديد موعد انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقًا للمادة 115 من الدستور، التي تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم توجيه الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المحدد.
من الجلسة الافتتاحية إلى انتخابات اللجان
ويبدأ مجلس النواب دور الانعقاد الثاني بعقد الجلسة الافتتاحية، التي تتضمن دعوة الأعضاء لتحديد رغباتهم بشأن عضوية اللجان النوعية، يعقبها إعلان قوائم تشكيل اللجان وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة من الأعضاء.
وبعد دراسة ما يقدم من اقتراحات واعتراضات، يتم إعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ثم يدعو رئيس مجلس النواب هيئات مكاتب اللجان لانتخاب رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر، وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها مكتب المجلس، قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
ويضم مجلس النواب 25 لجنة نوعية متخصصة، تشمل لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والشئون العربية، والشئون الإفريقية، والدفاع والأمن القومي، والاقتراحات والشكاوى، والقوى العاملة، والصناعة، والطاقة والبيئة، والزراعة والري، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الدينية والأوقاف.
كيف يبدأ مجلس النواب دور الانعقاد الثاني؟
كما تشمل اللجان: التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والثقافة والإعلام والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشئون الصحية، والنقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والإدارة المحلية، والشباب والرياضة، وحقوق الإنسان.
وتشهد بداية دور الانعقاد الثاني انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25، بإجمالي 100 مقعد، بواقع رئيس لكل لجنة ووكيلين وأمين سر، ليتم انتخاب 25 رئيس لجنة و50 وكيلًا و25 أمين سر.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات عضوية اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها، حيث تحدد المادة 38 عدد أعضاء كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادي بما يكفل حسن قيامها بعملها، مع ألا يزيد عدد أعضاء المحافظة الواحدة على ربع إجمالي أعضاء اللجنة.
وبحسب المادة 39، يتلقى رئيس المجلس طلبات الأعضاء للترشح لعضوية اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين الطلبات، مع مراعاة تخصص الأعضاء واختصاصات اللجان، وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
وتنص المادة 40 على ضرورة اشتراك العضو في إحدى لجان المجلس، مع جواز اشتراكه، بموافقة مكتب المجلس، في لجنة ثانية للاستفادة من خبرته وتخصصه، على ألا يكون له في هذه الحالة حق التصويت فيها أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. كما لا يجوز لرئيس اللجنة أو أي عضو بمكتبها عضوية لجنة أخرى إلا بموافقة مكتب المجلس.
وتنص المادة 41 على إعلان مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، مع إتاحة الفرصة للأعضاء لتقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم كتابة إلى رئيس المجلس، لعرضها على مكتب المجلس ودراستها، ثم عرض القوائم على المجلس وفقًا لما انتهى إليه المكتب.
ووفقًا للمادة 42، تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن مع بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال المدة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بالاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب هيئات المكاتب.
وفي حال عدم تقدم مرشحين يزيد عددهم على العدد المطلوب، يعلن انتخاب المرشحين بالتزكية، على أن يعلن رئيس مجلس النواب نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم ضمن اختصاصات اللجان.