< دار الإفتاء توضح حكم من فاتته صلاة الخسوف والكسوف بعد زوالهما
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء توضح حكم من فاتته صلاة الخسوف والكسوف بعد زوالهما

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم من فاتته صلاة الكسوف أو الخسوف حتى انتهى وقتها بزوال الظاهرة وانجلاء ضياء الشمس أو نور القمر، مؤكدة أنه لا قضاء عليه بعد زوال الكسوف أو الخسوف.

وأضافت دار الإفتاء أنه لا يصح الشروع في صلاة الكسوف أو الخسوف بعد انتهائهما، ولا تنعقد الصلاة نافلة إذا أداها الشخص بعد زوال الظاهرة، بينما إذا بدأ المصلي الصلاة أثناء الكسوف أو الخسوف ثم انتهت الظاهرة، فإنه يتم صلاته.

كيفية صلاة الخسوف

وأوضحت دار الإفتاء أن أكمل صور صلاة الكسوف والخسوف أن يبدأ المصلي بتكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح، ثم الاستعاذة والبسملة وقراءة الفاتحة، ثم قراءة سورة البقرة أو ما يعادلها في الطول، يعقبها ركوع طويل.

وبعد الرفع من الركوع، يقرأ المصلي الفاتحة وسورة أخرى تكون أقصر من القراءة الأولى، ثم يركع مرة ثانية ركوعًا طويلًا لكنه أقصر من الركوع الأول، ثم يرفع ويسجد سجدتين طويلتين.

ويقوم المصلي للركعة الثانية، فيؤديها بالطريقة نفسها من ركوعين وقراءتين، مع كونها أقصر من الركعة الأولى، ثم يتشهد ويسلم.

وقت صلاة الخسوف

وأكدت دار الإفتاء أن وقت صلاة الكسوف والخسوف يبدأ منذ ظهور الكسوف أو الخسوف ويستمر حتى زوال الظاهرة، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فإذا رأيتموهما، فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي»، رواه الإمام البخاري.

وأشارت إلى أن جمهور الفقهاء يرون صحة أداء صلاة الكسوف والخسوف جماعة أو فرادى، مع أفضلية الجماعة؛ اقتداءً بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأكدت دار الإفتاء أن صلاة الكسوف والخسوف سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مستشهدة بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا»، وهو حديث متفق عليه.