الرقابة المالية تعتمد تسجيل صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية.. وتحدد قيمة الأقساط
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على تسجيل «الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية» في سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، بالتزامن مع إقرار القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، بما يحدد نطاق التغطية والفئات المستفيدة وقيمة الأقساط التأمينية.
ويأتي تسجيل الصندوق في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع النظام الأساسي للصندوق، بما يتوافق مع القوانين والقرارات المنظمة والضوابط التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن تسجيل الصندوق وإصدار القواعد المنظمة للتغطيات التي يقدمها يمثل خطوة مهمة في تفعيل منظومة التأمين المرتبطة بالمسؤولية الطبية، بما يوفر إطارًا واضحًا لحماية حقوق متلقي الخدمة الطبية، مع مراعاة مصالح أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية.
وأوضح أن الهيئة راعت عند وضع القواعد المنظمة، الصادرة بالقرار رقم 303 لسنة 2025، تحقيق التوازن بين توفير حماية تأمينية فعالة والحفاظ على استدامة الموارد المالية للصندوق، من خلال الاستناد إلى الدراسات الاكتوارية في تحديد الأقساط ومراجعتها وفقًا للخبرة الفعلية، إلى جانب وضع ضوابط واضحة للتغطيات وآليات صرف التعويضات.
تعرف على قيمة أقساط الأطباء والمنشآت
وحددت الهيئة الأقساط السنوية للأشخاص الطبيعيين من أعضاء المهن الطبية وفقًا لطبيعة المهنة والدرجة التخصصية، إذ يبلغ القسط السنوي للأطباء البشريين 240 جنيهًا للممارس العام، و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى.
ويبلغ القسط السنوي لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا للممارس العام و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى، بينما يصل إلى 240 جنيهًا للصيادلة، و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة إحدى المهن الطبية.
كما أقرت الهيئة خصمًا بنسبة 25% من القسط السنوي خلال أول فترة ترخيص لحديثي التخرج.
وبالنسبة للمنشآت الطبية، يبلغ القسط السنوي 24 ألف جنيه للمستشفى التي لا يتجاوز عدد أسرتها 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي، بينما يبلغ القسط 9600 جنيه للمركز الطبي، و3600 جنيه لمركز الأشعة، و2400 جنيه لمركز التحاليل، و1200 جنيه للصيدلية.
دراسة اكتوارية لمراجعة الأقساط
وألزمت الهيئة مجلس إدارة الصندوق بتكليف خبير اكتواري مقيد لديها بإعداد دراسة اكتوارية تستند إلى الخبرة الفعلية خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق، مع إمكانية إجراء دراسات أخرى كلما دعت الحاجة، بهدف مراجعة الأسعار وتحديد مستويات الأقساط وفقًا للنتائج الفعلية.
ويختص الصندوق بتوفير التغطية التأمينية وتعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة عن الصندوق.
ويجوز للصندوق تقديم التغطية بصورة مباشرة، أو من خلال التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر، أو مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها.
حالات مستثناة من التغطية
وتسمح القواعد للصندوق بالمساهمة في تغطية أضرار أخرى ناتجة عن الأخطاء الطبية وفقًا للضوابط المنظمة، مع استثناء الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو التي تنطوي على الغش والاحتيال.
كما يحتفظ الصندوق بحقه في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم، أو من تجاوز حدود الترخيص، أو استخدم وسائل غير مشروعة، أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة، وفقًا للقواعد المنظمة.
ويُعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيص مزاولتها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية، بما يوسع نطاق الحماية التأمينية داخل المنظومة الصحية.
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، بينما يخضع هو وفروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يتيح موقعًا إلكترونيًا رسميًا لتقديم طلبات صرف التعويضات بعد التسوية الودية أو استنادًا إلى حكم قضائي نهائي.