ضبط شخص لإرتكابه واقعة "مخجلة" أمام فتاة داخل ميكروباص بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من شخص لقيامه بممارسة أفعال خادشة للحياء أمام فتاة، اثناء إستقلالهم ميكروباص بالفيوم.
قيام شخص بممارسة أفعال خادشة للحياء داخل ميكروباص
البداية بتداول منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بممارسة أفعال خادشة للحياء حال إستقلالهما سيارة "ميكروباص" بالفيوم.
وبالفحص من خلال إستخدام التقنيات الحديثة، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 11/ الجارى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:
1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.
2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.
3-أو ممن لهم سلطة عليها.
4-أو كان خادمًا بالأجرة عندها.
أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.