قانون التأمينات الاجتماعية يحدد تعريف المؤمن عليه وصاحب العمل وأجر الاشتراك
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مجموعة من التعريفات الأساسية التي تنظم منظومة التأمينات، باعتبارها المرجع القانوني لتحديد الفئات الخاضعة للقانون وآليات احتساب الاشتراكات والحقوق التأمينية.
من هو المؤمن عليه؟
عرّف القانون المؤمن عليه بأنه كل شخص تسري عليه أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويظل محتفظًا بهذه الصفة حتى استحقاق حقوقه التأمينية عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
من هو صاحب العمل؟
وأوضح القانون أن صاحب العمل هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملًا أو أكثر من الفئات الخاضعة لأحكام القانون.
الفئات الخاضعة للقانون
يشمل القانون عددًا من الفئات، أبرزها:
- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة.
- العاملون بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون.
- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لقانون العمل، وفق الضوابط القانونية.
- العاملون في خدمة المنازل وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعليًا.
معدل التضخم وسعر الخصم الاكتواري
ونص القانون على أن معدل التضخم هو الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويُحتسب وفق متوسط المعدلات الشهرية للسنة السابقة، ويُحدد في يوليو من كل عام بقرار من رئيس الهيئة.
كما عرّف سعر الخصم الاكتواري بأنه معدل التضخم مضافًا إليه نسبة 1%، ويُستخدم في الحسابات الاكتوارية الخاصة بنظام التأمينات.
ما هو أجر الاشتراك؟
حدد القانون أجر الاشتراك بأنه كامل المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله الأصلية مقابل أداء عمله، ويشمل الأجر الوظيفي أو الأساسي، والأجر المكمل، والحوافز، والعمولات، والمنح، والمكافآت الجماعية، والأجور الإضافية، وتعويضات الجهود غير العادية، وإعانة غلاء المعيشة، والعلاوات الاجتماعية، وذلك وفق الضوابط المقررة.
وفي المقابل، استثنى القانون عددًا من البدلات من أجر الاشتراك، من بينها بدل الانتقال، وبدل السفر، وبدل حضور الجلسات، وبدلات السكن والسيارة والملبس، وبدلات الندب والعمل خارج البلاد.
ما هو دخل الاشتراك؟
وعرّف القانون دخل الاشتراك بأنه الدخل الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها بالقانون، على ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يتجاوز الحد الأقصى، على أن تحدد اللائحة التنفيذية جدول دخول الاشتراك وقواعد تحديده وتعديله، بما يضمن انتظام المنظومة التأمينية وحفظ حقوق المشتركين.