< ضبط مسن لارتكابه أفعال خادشة للحياء أمام سيدة بمحطة مترو الشهداء
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط مسن لارتكابه أفعال خادشة للحياء أمام سيدة بمحطة مترو الشهداء

ضبط مسن ارتكب أفعال
ضبط مسن ارتكب أفعال خادشة للحياء بمترو الشهداء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسن لقيامه بعمل أفعال خادشة للحياء أمام إحدى السيدات بمحطة مترو الشهداء، بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة.

قيام مسن بأفعال خادشة للحياء أمام إحدى السيدات 

البداية بتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام مُسن بأفعال خادشة للحياء حال جلوسه بجانب إحدى الفتيات بإحدى محطات مترو الأنفاق بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ للخدمات الأمنية المعينة بمحطة مترو الشهداء من (موظفة - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بأفعال خادشة للحياء أمامها حال تواجدهما بمحطة المترو.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مسن 73 سنة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:

1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.

2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.

3-أو ممن لهم سلطة عليها.

4-أو كان خادمًا بالأجرة عندها.

أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.