بسلاح أبيض وشومة.. ضبط شخص لترويعه الأهالي بحدائق الأهرام
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بخلع ملابسه العلوية والتلويح بسلاح أبيض وشومة وتهديد أهالى بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.
تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي
تداول نشطاء مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص "مجردًا من ملابسه العلوية" حال قيامه بالتلويح بسلاح أبيض وتهديد أهالى إحدى المناطق بالجيزة.
وبالفحص والتحري حول الواقعة، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وتم بإرشاده ضبط (سلاح أبيض، عصا خشبية المستخدمان فى الواقعة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه إثر حدوث مشادة بينه وبين قائد مركبة "توك توك" لقيامه بإيقاف المركبة خاصته أمام مدخل الجراج محل عمله.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.