إصابة 4 أشخاص خلال مُشاجرة طاحنة بين أصحاب محلات بقنا
شهدت منطقة حوض عشرة بمدينة قنا، مُشاجرة بين عدد من الأشخاص أصحاب محلات، بسبب خلافات بينهم، نتج عنها إصابة 4 أشخاص من الطرفين، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من السيطرة على الموقف، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاجرة بين عدد من أصحاب محلات بمنطقة حوش عشرة
وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن قنا، تلقت بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من أصحاب المحلات بمنطقة حوض عشرة بمدينة قنا.
على الفور hنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إلى المكان، وتمكنت من السيطرة على الموقف والفصل بين طرفي المشاجرة، وجرى ضبط طرفي المشاجرة.
وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص من أصحاب المحلات بمنطقة حوض عشرة، بسبب خلافات بينهم، تعدى الطرفين على بعضهم البعض.
أسفر ذلك عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.