< ضبط عامل متهم بالتحرش بسيدة في البحيرة بعد تداول فيديو الواقعة على مواقع التواصل
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط عامل متهم بالتحرش بسيدة في البحيرة بعد تداول فيديو الواقعة على مواقع التواصل

ضبط شخص تحرش بسيدة
ضبط شخص تحرش بسيدة بالبحيرة

تمكن صباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، من ضبط شخص لقيامها بالتحرش بسيدة، أثناء سيرها بأحد الشوارع بمركز كوم حمادة، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي 

تداول نشطاء مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بالتحرش بإحدى السيدات حال سيرها بأحد الشوارع بمركز كوم حماده بالبحيرة.

وبالفحص من خلال بإستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة مركز شرطة كوم حماده) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 8 الجارى حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة المركز، قام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية "دون لوحات معدنية" بالتحرش بها.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهر بمقطع الفيديو وقائدها (عامل - مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 

تم التحفظ على الدراجة النارية.. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:

1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.

2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.

3-أو ممن لهم سلطة عليها.

4-أو كان خادمًا بالأجرة عندها.

أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.