ضبط شخصين بقنا لاعتدائهما على شاب بسبب خلافات سابقة بمركز أبو تشت
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط شخصين لقيامهما بالتعدي على آخر بسبب خلافات بينهما بمركز أبو تشت.
قيام شخصين بالتعدي بالضرب على آخر بقنا
وكانت البداية بتداول منشور مدعوم لمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام شخصين بالتعدي على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته بقنا.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 مايو الماضى تبلغ لمركز شرطة أبو تشت بقنا من (شقيق صاحب الحساب "مصاب بسحجات متفرقة بالجسم" – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (شخصين – مقيمان بذات العنوان) لقيامهما بالإصطدام به بدراجة نارية قيادة أحدهما حال تواجده أمام محل عمله لخلافات سابقة بينهم وحال معاتبته لهما تعديا عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته.
أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما، وبحوزتهما (الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة "دون ترخيص").. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المركبة والمتهمان.
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.